جواز سفر السعودي

  صدر الأمر السامي الكريم رقم ( م/ 48 ) وتاريخ 27/٦/١٤٣٧ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٧ المتضمن :

أولاً : تعديل المادة ( الثانية عشرة ) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ٢٨/٥/١٤٢١ لتكون بالنص التالي :

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي :

١- ( ستون ) ريالاً على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر أو تجديده .

٢- ( خمسون ) ريالاً عن إصدار تذكرة المرور .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه / تنفيذ مرسومنا هذا .

وبناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " حفظه الله " فإن الجهات المختصة بوزارة الداخلية والجهة المختصة بالمديرية العامة للجوازات ستقوم بإعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنفاذ الأمر السامي الكريم والتي سيعلن عنها حال إقرارها.