الرياض – العرب اليوم
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بالانضمام لتنظيم داعش المتطرف والالتحاق بصفوفه في سورية بسجنه لمدة سبعة أعوام مع تغريمه خمسة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لناظر القضية قيام المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه للتنظيم المسمى (داعش) المتطرف والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له, ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم في إحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر, وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته ويرسل قيمتها إليه في سورية عن طريق أحد الأشخاص واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سورية.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك كحكم ابتدائي بسجنه مدة سبعة أعوام يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية ، وكذلك تعزيره لتفريطه في جواز سفره مما أدى إلى فقدانه بتغريمه خمسة ألاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثاق السفر