استياء وغضب عدد كبير من المرشحين.
وقد دفع قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات عددًا من الصحافيين المرشحين لخوض انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، بتأجيل طباعة برامجهم الانتخابية، خوفًا من عدم اكتمال الانتخابات في حالة صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات نهائيًا، بينما بدأ عدد قليل منهم في جولاتهم وطباعة برامجهم لتوزيعها على الصحافيين أثناء جولاتهم على المؤسسات الصحافية.
وأكد عضو مجلس إدارة "روزاليوسف" الصحافي أيمن عبدالمجيد أن عددًا كبيرًا من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النقابة، قرر تأجيل طباعة برامجهم الانتخابية في اللحظات الأخيرة، وذلك فور علمهم بصدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى استياء عدد كبير منهم، فيما قال الصحافي بالسوق العربية ومرشح عضو المجلس إسلام حويلة، إنه سيبدأ الأربعاء في جولاته الانتخابية وعرض برنامجه الانتخابي وطباعة الأوراق، في حين واصل عضو مجلس النقابة الحالي أسامة داوود جولاته الانتخابية بزيارته للمؤسسات الصحافية لعرض إنجازاته خلال الدورة الماضية، وكذلك بدأ الصحافي في الجمهورية ومرشح مجلس نقابة تحت السن هشام البسيوني ومرشحة عضو المجلس الصحافية الحرة نجوى طنطاوي، بجولات انتخابية الثلاثاء في بعض المؤسسات الصحافية.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحافيين هشام يونس، بطلان قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بوقف إجراءات إنتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة الأخير جاء مخالفًا للقانون، وبخاصة أنه لم يتم دعوة أي من أعضاء مجلس النقابة المستمرين في عضوية المجلس، موضحًا أن قانون النقابة يلزم للجنة المشرفة على الانتخابات بدعوة الستة أعضاء الذين لم يخرجوا من القرعة العلنية لللنقابة لحضور جميع اجتماعتها، باعتبارهم المسؤولين عن إدارة تلك الاجتماعات التصديق على القرارات الصادرة منها، وأن إنتخابات التجديد النصفي ستُجرى في موعدها المحدد من دون تأجيل، وبخاصة أن حكم المحكمة الإدارية غير نهائي، كما أن النقابة تقدمت بطعن عليه.
فيما كشف المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، سيد أبوزيد، عن نجاحه في تحديد جلسة عاجلة الأربعاء المقبل، للنظر في الطعن المقدم من نقابة الصحافيين، معربًا عن أمله بصدور حكم بوقف قرار المحكمة السابق بوقف انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي إجراء الإنتخابات في موعدها من دون تأجيل، مضيفًا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري به عوار قانوني، حيث أنه استند إلى المادة رقم (43)، وأغفل باقي مواد قانون النقابة، وهم المادة (23) و(33)، كما أنه تناسى أن قرار الانتخابات جاء بالإجماع من أعضاء مجلس النقابة كافة وبحضور النقيب.