رفضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الآراء، الطعن المقدم من المحامي محي راشد، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في شأن تنحي مبارك عن رئاسة مصر، وعودته إلى رئاسة الجمهورية. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك، مؤكدة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة، التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة. وكان المحامي محي راشد، مقيم الدعوى، قد تقدم بمذكرة ردًا على تقرير مفوضي الدولة، الذي طالب برفض الدعوى استنادًا إلى الشرعية الثورية، حيث قال للمحكمة "إن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أي شرعية، ويجب على المؤسسات احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، باعتبار قرار مبارك بتخليه عن السلطة قرارًا سياديًا"، مؤكدًا أن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم، وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان ببيان تخلي مبارك عن الحكم، ولهذا يجب إصدار حكم بإلغاء قرار التنحي، وعودته مرة أخرى للحكم، مستندًا إلى المواد 74 و152، والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لعام 2005، التي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام، وهو ما لم يحدث، ما يجعل القرار باطلاً حسب نص الدستور المصري. وأضاف المحامي أنه "بناءًا على مواد الدستور السالف ذكرها، فإن قرار مبارك بالتنحي يعتبر باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يومًا من إصداره". ويرى راشد، استنادًا لتلك المواد، أن مبارك ما زال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولا يمكن أن يدخل قراره حيز التنفيذ قبل أن يستفتى الشعب عليه، معتبرًا قرار مبارك تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد مخالفًا للدستور.