المحاكم السعوديّة

سجّلت المحاكم السعوديّة في 13 مدينة 1853 قضية لإثبات "البنوة" والقرابة، حيث تصدرت المحكمة العامة، في مكة المكرمة، المحاكم في عدد هذه القضايا بواقع 907 قضايا خلال العام السابق، فيما سجلت المحكمة العامة في جدة 486 قضية.

وتعرف قضايا "البنوة" قانونيا على أنها تلك التي يسعى فيها الأب أو الأم لإثبات بنوة أبنائهم، حيث يكون هؤلاء الأبناء نتيجة لزواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة ولكن دون الحصول على التصريح الرسمي لهذا الزواج، فيطلق عليه زواج شرعي ولكن غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء مما يدفع آباءهم إلى رفع قضية لإثبات بنوتهم لهم.

وكشفت إحصائية حديثة، انتقال هذه القضايا من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة والمحافظات، وارتفاع عدد قضايا البنوة وإثبات القرابة في المنطقتين الغربية والوسطى، بينما نظرت المحكمة العامة في الرياض 121 قضية، فيما نظرت المحكمة العامة في المدينة المنورة 147 قضية وجاءت المنطقة الشرقية بمعدل متوسط حيث نظرت المحكمة العامة في الدمام 36 قضية والمحكمة العامة في الأحساء 17 قضية والمحكمة العامة في الخبر 27 قضية والجبيل ست قضايا، تلتها المحكمة العامة في الطائف بـ 26 قضية والمحكمة العامة في بريدة بـ 23 قضية، والمحكمة العامة في أبها بـ 30 قضية وجازان بـ 19 قضية وأخيرا جاءت مدينة الباحة كأقل معدل لتلك القضايا حيث سجلت المحكمة العامة 8 قضايا فقط.

وأوضح القاضي في المحكمة الدولية، وعضو في منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إيهاب السليماني، أن قضايا إثبات البنوة المنظورة في المحاكم العامة تكون عبارة عن زواج شرعي من أب سعودي بزوجة مقيمة ولكن بدون الحصول على تصريح لهذا الزواج فيطلق عليه زواج شرعي ولكن غير نظامي وينتج عن هذا الزواج أبناء.

وأوضح "إذا كان الشخص موجودا خارج المملكة وتم الزواج في بلاد خارج الوطن وليس لديه تصريح بذلك الزواج يتم في هذه الحالة مراجعة السفارة السعودية في البلد الموجود بها لكي يتم إعطاؤه تذكرة مرور بأسرته لدخول المملكة، ومن ثم يتوجب على الأب تحسين أوضاع أبنائه باستكمال الإجراءات الرسمية ومنها الحصول على إثبات بنوة أبنائه في المحكمة العامة وكذلك تحسين وضع زوجته".