دمشق -العرب اليوم
أصدر الرئيس بشار الأسد، الـمرسوم رقم (4)، وحدّد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة، ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور هذا المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة في سورية التي يشترط أن يكون قد تعاقد معها مدة سنتين بشكل دائم.
ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم على الملاك، في حال توفر الشاغر، وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حُكمًا لهذه الغاية.