عمان - العرب اليوم
رفض القضاء الأردني تسليم لاجئ سوري، لبلاده لمحاكمته لارتكابة جريمة قتل لعدم توافر شروط التسليم في الاتفاقية المبرمة بين الأردن وسورية لتبادل المجرمين.
كانت محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في الأردن، قد رفضت تسليم اللاجئ، وقالت في قرارها "أن الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الأردن وسورية عام 1953 هي الواجبة التطبيق على طلب تسليم اللاجئ بالإضافة إلى قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927".
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قررت رفض تسليمه معللة ذلك وفق ما جاء في نص قرارها للقتال الدائر بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة المناهضة لها وقالت أن القتال اجتاح مناطق مدنية شاسعة وارتكبت فيه مجازر وجرائم ضد الإنسانية كالقتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري عدا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته الأمر الذي تلاشت معه امكانيات التمتع بحياة طبيعية للمواطنين فيها.
وأضافت أن المحكمة تجد أنه في ظل هذه الأوضاع فإن من شأنه امكانية الاخلال بالضمانات المقررة لحماية حقوق المطلوب تسليمه الإنسانية وحرياته الأساسية ولما كان الحال كذلك فإنها يتوجب على المحكمة رفض تسليمه.
وقالت المحكمة في قرارها: إن ملف طلب الاسترداد جاء خاليا من أي بيان مفصل عن المطلوب تسليمه ولا يحتوي على صورة مصدقة عن النصوص القانونية التي تطبق على التهمة المسندة إلى ه، إضافة إلى عدم ارفاق طلب الاسترداد لصورة عن البينات المقدمة في القضية الجنائية مصادق عليها من الجهات المختصة مخالفة بذلك متطلبات وشروط التسليم الواردة في قانون تسليم المجرمين الفارين.