دائرة الإفتاء الأردنية

حددت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية زكاة الفطر للعام الجاري بدينار ونصف أردني  للشخص الواحد.
وأوضحت دائرة الإفتاء أنه من الواجب على المسلمين الاهتمام بهذه الصدقة  والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون فيها؛ فإنها زكاة النفس المسلمة؛ و تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين).
وقالت الدائرة في قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الذي حمل رقم 10 للعام الميلادي الجاري: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية نظر في تقدير زكاة الفطر من رمضان لهذا العام وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس أن زكاة الفطر وجبت على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.
وأضاف قرار الدائرة: وقُدّرت الزكاة بصاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي (2.5) كغم من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز أيضا لأنه من القوت الغالب في البلد، كما يجوز إخراج قيمة الـ(2.5) كغم من الرز أو القمح نقداً.
وتابع: وبعد السؤال عن سعر القمح تبين لنا أن متوسط سعر الكيلو منه (60) قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشاً في حدها الأدنى، ومن أراد الزيادة فله أن يُقَدِّر قيمة الأصناف المذكورة في الحديث النبوي، ومنها التمر والزبيب والأقط، بحسب سعته وقدرته.
ولفت قرار دائرة الإفتاء إلى أنه من الأفضل أن تخرج الزكاة ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان.