دبي – العرب اليوم
استفاد أكثر 6100 عامل من حملات التوعية التي نظمتها وزارة العمل في الإمارات منذ بداية تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال وقت الظهيرة في منتصف حزيران /يونيو الماضي والذي يستمر حتى منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكد مدير إدارة التوجيه في وزارة العمل نادية المهيري، سعي الوزارة المستمر في تنفيذ سلسلة من حملات التوعية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل أصحاب العمل لوقاية العمال من الحر وتجنيبهم الإصابة بالإجهاد الحراري، إضافة إلى التركيز على توعية العمال بالمخاطر والإصابات التي يمكن أن تنتج في حال تعرضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر وقت الظهيرة، وكيفية التعامل مع هذه الإصابات عن طريق توضيح الارشادات اللازمة من الاسعافات الأولية لخفض عدد الاصابات.
وأوضحت المهيري أن إدارة التوجيه نفذت 9 حملات توعية لمواقع العمل بمختلف إمارات الدولة وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية وتضمنت الحملات إجراء الفحوصات الطبية المجانية ومحاضرات التوعية التي ركزت على خطورة الانهاك الحراري وما يترتب عليه من أمراض مهنية وكيفية الوقاية من ضربات الشمس إضافة إلى التوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة.
وشملت حملات التوعية التي نفذتها بواسطة الوحدة المتنقلة للرعاية العمالية تنفيذ حملة في موقع عمل بإمارة أبوظبي بالتعاون بين وزارة العمل والشرطة المجتمعية استهدفت أكثر من 1600 عامل أٌطلع بها العمال على أعراض الانهاك الحراري و كيفية الوقاية منه.
وأضافت: شملت الحملات 4 مواقع عمل في إمارة دبي بالتعاون مع هيئتي الصحة والاسعاف ومستشفى "مستر استر" و"استر موبيل" واستهدفت أكثر من 1500 عامل أُجري بها الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية للعمال كفحص الدم والسكر، إضافة إلى توعيتهم بقرار حظر العمل وقت الظهيرة.
ولفتت المهيري إلى أن إدارة التوجيه نفذت حملات توعية أخرى شملت 4 مواقع عمل في إمارة الشارقة بالتعاون مع مكتب الصحة التابع لوزارة الصحة والدفاع المدني وشرطة الشارقة وجمعية الهلال الأحمر والجمعية الخيرية. وتم خلال الحملات المشار إليها توعية 3000 عامل بقرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة وكيفية الوقاية من الإنهاك الحراري إضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية والاسعافات الأولية.
يُشار إلى أن قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، الذي تطبقه وزارة العمل للعام العاشر على التوالي، يلزم من ضمن بنوده أصحاب الاعمال بتوفير وسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.