التأمينات السورية

طلبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله من المديريات دراسة وإنجاز معاملات أصحاب العمل بالسرعة الكلية ليتمكنوا من الاستفادة من أحكام القانون رقم 28 لعام 2014 الخاص بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والمبالغ الإضافية وذلك خلال مهلة ثلاثة أيام كحد أقصى.
وأوضحت المؤسسة أنه يتم منح براءة الذمة لصاحب العمل عن منشآته (مشترك أم غير مشترك) بعد الاستعلام حاسوبياً عن رصيده وتسديد جميع الاشتراكات والمبالغ المترتبة بذمته للمؤسسة بحيث يسطر كتاب بعد ذلك إلى دائرة التفتيش للقيام بجولة للمنشأة للوقوف على واقع العمالة فيها ومستوى التوافق بين عدد العمال المسجلين لدى المؤسسة مع عدد العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل في منشأته ومراقبة تطبيقه لأحكام قانون التأمينات وقانون العمل ولاسيما الزيادات الدورية الممنوحة للعامل.