مسقط ـ العمانية
أصدرت المحكمـة الابتدائيـة بشناص بدائرتهـا الجزائية حكما قضائيا لصالح إدارة حمايـة المستهلك بمحافظــة شمـال الباطنة قضت بإدانة المتهـم وتغريمه مبلغ وقـدره 15 الف ريال عماني لمخالفته قانـــون حمايـة المستهلك رقـم (81/2002 م ).
تتلخص وقائـع القضية بعد قيام مأمـوري الضبط القضائـي التابعيـن للإدارة بمخالفة احد المحلات التجارية لعرضه وبيعه سلعـا منتهية الصلاحية ، وبعـد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفـة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالتـه إلى القضـاء وعلى اثر ذلك صدر الحكـم بإدانة المتهم بجنحة عرض سلع منتهيـة الصلاحية مع التكرار المماثل وقضت بتغريمة 15 الف ريال عماني مع مصادرة البضاعة المضبوطة .
وقال عبــدالرحمن بن سالم القاسمــي مدير ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ان الإدارة تسعى جاهـدة في الوصول إلى ما يرضي المستهلك ويحفظ له حقوقه ويحافظ على صحته وسلامته حاثا المستهلكين الى زيـادة اطلاعهم ومعرفتهـم بحقوقهـم وواجباتهـم من خلال زيـارة الموقـع الإلكتروني للهيئة العامة لحماية المستهلك .