صورة أرشفية "محكمة"

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، قضت بالإدانة وغرامات مالية. وتعود تفاصيل الحكمين إلى قيام مستهلكين اثنين بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث وذلك لتفصيل أبواب وكراسٍ خشبية لمنزليهما، على أن ينجز العمل وفق المدة المحددة في العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسستين تخلفتا وماطلتا

في إكمال العمل ولم تلتزما بالعقد المبرم بينهما وبين المستهلكين، كما لم تلتزما بتقديم الخدمة على الوجه السليم، الأمر الذي دعاهما إلى تقديم شكويهما للإدارة التي باشرت بدورها اتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملفي الشكويين تمت إحالتهما للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة

الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها المسندة إليها، وقضت بمعاقبة كل منهما بالغرامة مائة ريال، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تسليم العمل للمجني عليه أو تنازله خلال شهرين من تاريخ النطق بالحكم، كما قضت بإدانة المؤسسة الثانية بجنحة عدم الالتزام

بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بتغريم كل واحد منهما بالغرامة (100) مائة ريال عماني وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ وقدره (1157) ريالا عمانيا للمجني عليه وألزمتهما بالمصاريف.

قد يهمك أيضَا :

المستهلك تختتم برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع وزارة العمل

هيئة حماية المستهلك العمانية تحذر المزودين من رفع أسعار السلع