دمشق ـ العرب اليوم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، المرسوم التشريعي رقم 32، للعام 2016، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15، الصادر بتاريخ 28 تموز / يوليو 2016، والذي ينص على العفو عن كل من حمل السلاح ضد الدولة، لمدة ثلاثة أشهر. وجاء نص المرسوم كالآتي:
- المادة الأولى: "كلّ من حمل السلاح، أو حازه، لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من العدالة، أو متواريًا عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة الخاصة به، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه، إلى السلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بدأت الإجراءات القضائية بحقه، أو لم تبدأ".
- المادة الثانية: "كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ودون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة، المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20)، الصادر في الثاني من أبريل / نيسان 2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".
- المادة الثالثة: "لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة، الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة، خلال سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة، أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة".
أرسل تعليقك