الحكم بإعدام قاتل والده في العراق
آخر تحديث GMT23:47:43
 عمان اليوم -

الحكم بإعدام قاتل والده في العراق

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - الحكم بإعدام قاتل والده في العراق

الحكم بإعدام قاتل والده في العراق
بغداد - نجلاء الطائي

أعلنت محكمة جنايات قصر العدالة في العراق، بهيئتها الرابعة، الثلاثاء، عن إصدارها حكماً بالإعدام شنقًا حتى الموت على متهم قتل والده على إثر مشاكل عائليّة وتعاطية للحبوب المخدرة.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائيّة الاتحادية، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أنّ المتهم ك، ل، وحسب إفادات الشهود والأدلة المتوفرة لدى المحكمة أطلق النار على رأس والده المجني عليه الذي كان نائمًا من بندقية نوع "تبوك" ذات سبطانة طويلة على شكل قناصة ما أدى إلى وفاة المجني علية فورًا. وأوضح أنّ المتهم هرب من محل الحادث ومعه 2 من أشقائه إلى منزل شقيقتهم، وتم تسليم البندقية إلى أحد الشهود لغرض بيعها، جاهلاً بوقوع الحادث، حيث أخبره المتهمون بأنهم يريدون بيع البندقية لغرض شراء دراجة وطلبوا منه إبقاءها لديه بغية إحضار المشترين.
وتابع البيان أنّ المتهمين وبعد الاتصال بزوج شقيقتهم الأخرى ليخبروه بحادث مقتل المجني عليه، هربوا من الدار، وذكر  أحد أشقاء المتهم بأن شقيقه كان سيء السمعة ويتعاطى الحبوب المخدرة وكان والده يمنعه من ذلك.
وأشار إلى أنّ المتهم هدد شقيقه بالسلاح لمعرفته بتفاصيل الحادث بعد انتهاء مراسيم الفاتحة، حال أفصح عن الحادث وأيد شقيقه الأخر ذلك. وذكر بأنه في يوم الحادث كان موجودًا في المنزل وقد رأى شقيقه المتهم وبقية أشقائه يهربون ومعهم البندقية عقب الحادث.
وبيّن أنه وعند تدوين أقوال المتهم ذكر أنه وبتاريخ الحادث لم يكن موجوداً في دار والده ولا صحة لما جاء بأقواله أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وعند مواجهته باعترافاته، ذكر أنها انتزعت منه تحت الضغط والإكراه ولكنه اعترف بتعاطيه للحبوب المخدرة وأقر بذنبه أمام المحكمة.
وأوضح البيان أنّ الأدلة المتوفرة لدى المحكمة المتمثلة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وإفادات الشهود واعترافات المتهم والتي تعززت بكشف الدلالة الذي جاء مطابقًا لاعترافاته وإقراره بذنبه واعترافه بتعاطي الحبوب المخدرة هي أدلة كافية ومقنعة وبالدليل القاطع لتجريمه على وفق مادة التهمة.  
ولفت إلى أنّ الحكم بالإعدام، جاء وفقًا لأحكام المادة 406/1/د من قانون العقوبات المعدلة بالأمر 3 لعام 2003 الصادر عن مجلس الوزراء وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49. منوهًا بأن القرار حضورياً ابتدائياً قابلاً للتمييز والتمييز الوجوبي استنادا لإحكام المادة 182/أ الأصوليّة من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة.

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكم بإعدام قاتل والده في العراق الحكم بإعدام قاتل والده في العراق



GMT 19:09 2024 الخميس ,13 حزيران / يونيو

أمير الكويت يأمر بتعويض أسر ضحايا حريق المنقف

تنسيقات مثالية للنهار والمساء لياسمين صبري على الشاطيء

القاهرة ـ عمان اليوم

GMT 04:36 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان

أفكار لديكور حفلات الزفاف في ربيع وصيف 2025
 عمان اليوم - أفكار لديكور حفلات الزفاف في ربيع وصيف 2025

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 21:01 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات

GMT 12:27 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday

Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.

Beirut Beirut Lebanon