النزاهةالعراقية تؤكد ان ملف الكسب غير المشروع للمسؤولين يختلف عن القضايا أخرى
آخر تحديث GMT00:45:45
 عمان اليوم -

"النزاهة"العراقية تؤكد ان ملف الكسب غير المشروع للمسؤولين يختلف عن القضايا أخرى

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - "النزاهة"العراقية تؤكد ان ملف الكسب غير المشروع للمسؤولين يختلف عن القضايا أخرى

هيئة النزاهة
بغداد-نجلاء الطائي

نشرت هيئة النزاهة الأربعاء تفاصيل نظر القضاء لملفات تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع، مبيـنةً أن هذه الملفات تختلف عن بقية ملفات الفساد الأخرى حال النظر إليها من قبل القضاء المختص بالنظر في قضايا النزاهة.

وأكدت الهيئة في بيان لها ورد "العرب اليوم"نسخة منه، ان ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع يحال من قبلـها إلى القضاء في حالة وجود تضخـمٍ غير مبررٍ في أموال المكلـفين بالكشف عن ذمـمهم المالية "زيادة لا تتناسب مع مواردهم العادية" كما نصـت على ذلك المادة 18 من قانون الهيأة النافذ.

وأوضحت أن القانون منح المكلـف في هذا الملف تحديداً مهلة 90 يوماً لإثبات مشروعية مصادر أمواله، لافتةً إلى أن القضاء خلال فترة التسعين يوماً تلك يبقى في حالة تربـصٍ وليس في حالة الحكم، حتى إذا انتهت المدة تلك ولم يستطع المكلـف إثبات مشروعية مصدر أمواله بات لزاماً على القضاء إصدار القرار بحق المكلـف استناداً إلى المادتين (19، 20) من قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011 والقوانين النافذة الأخرى او ابراء ساحته.

ولفتت الهيئة عناية الرأي العام إلى محاولات البعض لاستغلال هذه المعلومات التي قد تكون غير معروفةٍ لدى الجمهور؛ لمحاولة التضليل والإيهام بأن القضاء لم يصدر أوامر قبضٍ أو استقدامٍ بحقـهم، أو ما ذهب إليه البعض الآخر من ادعائـهم عدم وجود دعاوى بحقـهم.

ونبهت إلى أنـها حال إحالتها ملفات تضخم الأموال والكسب غير المشروع إلى القضاء تكون مهمتـها قد انتهت بحكم القانون، لتبقى تلك الملفات في عهدة القضاء الذي يتربـص بالمحالين إليه مدة التسعين يوماً ليصدر بعدها القرارات التي يراها مناسبةً بحقـهم استناداً إلى المادة 19 والمادة 20 من قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011 والقوانين النافذة الأخرى.

يذكر أن المادة 19 من قانون هيأة النزاهة النافذ تشير إلى" ترفع الهيئة أمر من تنسب إليه كسباً غير مشروع إلى قاضي التحقيق، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني، لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في أمواله أو في أموال زوجه أو في أمول أحد أولاده التابعين له خلال مدة يحددها على أن لا تقل عن (90) يومًا"، فيما نصت المادة 20 منه على "كل من تخلف أو عجز، بعد تكليفه من قاضي التحقيق، عن إثبات مصادر مشروعة للزيادة في أمواله أو أموال زوجه أو أولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع. مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النزاهةالعراقية تؤكد ان ملف الكسب غير المشروع للمسؤولين يختلف عن القضايا أخرى النزاهةالعراقية تؤكد ان ملف الكسب غير المشروع للمسؤولين يختلف عن القضايا أخرى



الملكة رانيا تخطف الأنظار وتؤكد أناقتها المتجددة بالبدلات الرسمية

عمان - عُمان اليوم

GMT 16:53 2020 الجمعة ,28 شباط / فبراير

تزداد الحظوظ لذلك توقّع بعض الأرباح المالية

GMT 04:32 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 20:41 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 09:26 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر / تشرين الأول لبرج العقرب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday

Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.

Beirut Beirut Lebanon