المحكمة الإدارية ترفض مقاضاة مواطن لم يبلغ بموعد الجلسات
آخر تحديث GMT01:07:33
 عمان اليوم -

المحكمة الإدارية ترفض مقاضاة مواطن لم يبلغ بموعد الجلسات

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - المحكمة الإدارية ترفض مقاضاة مواطن لم يبلغ بموعد الجلسات

المحكمة الإدارية
الرياض – العرب اليوم

رفضت المحكمة الإدارية في مدينة الدمام، الحكم على مواطن، لعدم حضوره ومثوله أمام المحكمة، بعدما ثبت عدم قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بواجبها في تبليغ المتهم بالدعوى الموجهة ضده، وعدم توجيهه بالحضور إلى المحكمة.

وأكدت المحكمة أنه «يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، وفقاً للمادة ١٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية، إلا أنه باطلاع المحكمة على أوراق القضية، تبين عدم وجود ما يثبت تكليف المتهم بالحضور أمامها، سوى الإشارة في خطاب رفع القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام للشرطة، بتكليف المتهم بالحضور متى ما طلبته المحكمة، تمشياً مع مقتضى المادة ١٢٦».

وأشارت المحكمة إلى أن الأنظمة حمت المتهم بجملة من الضمانات، ومنها ضمانات عند رفع الدعوى إلى المحكمة، ومن أهم الضمانات المقررة حق المتهم بتكليفه بالحضور أمام المحكمة، وفق ما نصت عليه المادة ١٢٦ من نظام الإجراءات الجزائية، إذ من لازم التكليف إبلاغ المتهم بلائحة الدعوى المرفوعة ضده، وفقاًً لإجراءات محددة وواضحة. إذ نصت المادة ١٣٧ من النظام ذاته على أن «تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية».

وأوضحت المحكمة لهيئة التحقيق أن «عدم اتخاذ هذا الإجراء يؤدي إلى تفويت ضمانة من ضمانات المتهم في إعطائه الوقت الكافي، لإعداد دفاعه والاستعداد لمرحلة المحاكمة، واختيار محام له وغير ذلك ما بين الوقت الفاصل بين التكليف بالحضور والموعد النظامي للجلسة. كما تظهر أهمية التكليف بالحضور في عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التي وردت في ورقة تكليفه، أو لائحة الدعوى».

وتوصلت المحكمة إلى أنه «لا سبيل للمتهم في معرفة ما يطرأ على اتهامه إلا بإبلاغه بورقة التكليف وإعلامه بما رفع بشأنه، ما يعد الإخلال به عيباً جوهرياً يمس بحق من حقوقه مما يترتب عليه بطلان الإجراء وما بني عليه من إجراءات».

وحملت المحكمة «التقصير» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، «لعدم قيامها بالإجراء الواجب للتكليف بتبليغ المتهم». ورأت «بطلان الإجراء لوجود عيب تخلف بسببه الغرض من هذا الإجراء». وقضت المحكمة بـ «عدم سماع الدعوى، وفقاً للمادة ١٩١ من نظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على أنه: «إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحكمة الإدارية ترفض مقاضاة مواطن لم يبلغ بموعد الجلسات المحكمة الإدارية ترفض مقاضاة مواطن لم يبلغ بموعد الجلسات



أناقة درة في ربيع 2026 تجمع بين البساطة والراحة

القاهرة - عُمان اليوم

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية

GMT 19:51 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يبدأ الشهر مع تنافر بين مركور وأورانوس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday

Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.

Beirut Beirut Lebanon