صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها
آخر تحديث GMT23:47:43
 عمان اليوم -

صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها

محكمة التنفيذ في الرياض
الرياض – العرب اليوم

قضت محكمة التنفيذ في الرياض على صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الثقافة والإعلام بدفع مبلغ قدره 30 ألف ريال مع تقديم اعتذار في نفس الصحيفة وإزالة الخبر موضوع الدعوى بشكل كامل من موقعها وجميع التعليقات عليه لمواطنة سعودية.
وصدر حكم قاضي التنفيذ على الصحيفة بناءً على القرار الصادر من اللجنة الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري.
 وتشير التفاصيل إلى أن الصحيفة الإلكترونية نشرت خبرًا اتهمت المدعية بالقيام بأعمال خارجه عن القانون وذكرت اسمها الكامل والتشهير بها دون التأكد من صحة الخبر، وتوجهت المدعية إلى اللجنة الإعلامية الابتدائية في النظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري وتقدمت بدعوى ضد الصحيفة الإلكترونية وصدر لصالحها حكم بإلزام الصحيفة دفع ثلاثين ألف ريال مع نشر خبر اعتذار.
وبدأت وزارة العدل في تنفيذ الأحكام بالقوة منذ شهر ربيع الثاني من العام الماضي بعد أن أصدر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اللائحة التنفيذية لنظام الحجز والتنفيذ والتي تمنح قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقاريه وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين والاستعلام عن العقارات وكشف الحسابات المصرفية في المصارف وكذلك الأسهم وغيرها، حيث تضمنت المادة السابعة أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومه أو محاولة لتعطيل التنفيذ فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
كما أقرت اللائحة التنفيذية للنظام في مادته الـ 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
فيما منحت المادة الـ 17 من النظام قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
 

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها صحيفة تدفع 30 ألف ريال غرامة لسعودية بعد التشهير بها



تنسيقات مثالية للنهار والمساء لياسمين صبري على الشاطيء

القاهرة ـ عمان اليوم

GMT 04:36 2025 الأربعاء ,02 إبريل / نيسان

أفكار لديكور حفلات الزفاف في ربيع وصيف 2025
 عمان اليوم - أفكار لديكور حفلات الزفاف في ربيع وصيف 2025

GMT 16:04 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تمتع بالهدوء وقوة التحمل لتخطي المصاعب

GMT 12:27 2019 الخميس ,05 أيلول / سبتمبر

السعودية تستضيف نزال الملاكمة الأهم هذا العام

GMT 22:59 2019 الأحد ,15 أيلول / سبتمبر

اهتمامات الصحف الليبية الأحد

GMT 09:41 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة وسعيدة في حياتك المهنية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday

Pearl Bldg.4th floor, 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh, Beirut- Lebanon.

Beirut Beirut Lebanon